مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
٥ - والطهارة من الحدث والخبث، وهو الأظهر كما ذكروا في العورة، وعلى المعتمد هنا.
٦ - وكون الخطيب ذكراً.
٧ - وقائماً مع القدرة.
٨ - والجلوس بين الخطبتين.
٩ - وكونها قبل الصلاة.
١٠ - ووقوعها في وقت الظهر.
١١ - وفي خطة أبنية.
١٢ - وكونها باللغة العربية إن كان في الحاضرين عربي واحد، وإلا صحتا ولو بأي لغة، إلا الآية فلابد فيها من العربية.
ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية، وإلا فلا تصح جمعتهم مع القدرة على التعلم.
فروع:
أ - الشك في ركن من أركان الخطبتين، يؤثر في أثنائها ولا يؤثر بعد الفراغ منهما. وكذا الشك في شرط من شروطهما: كالشك في أركان الصلاة أو في شروطها.
ب - الظاهر صحة خطبة العاجز عن الستر، دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبث في البدن والثوب والمكان مما يتصل بالخطيب من المنبر أو مما يتصل بالخطيب ويتحرك بحركته.
ج - لو أحدث أثناء الخطبة استأنفها بعد طهارته وإن قصر الفصل لأنها عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين: كالصلاة، بخلاف مالو أحدث بينها وبين الصلاة وتطهر عن قرب فإنه لا يضر. وبخلاف مالو استنيب غيره حالاً وكان الاستخلاف منه أو من القوم، فإن الخليفة يبني على مافعل من أركان الخطبة إن قصر الفصل. أما إذا أُغمي على الخطيب
350