مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عرى الزوجية، وعدم التوارث: فلا يرث ولا يورث، وعدم وجوب التغسيل والتكفين والدفن، ويحرم دفنه في مقابر المسلمين، كما تحرم الصلاة عليه. وأما الإحباط في الآخرة للعمل، يستوجب الخلود الأبدي في جهنم.
أما إذا عاد إلى الإسلام قبل الموت،
فإنه حبط الثواب، وبقي العمل مجرداً عن الثواب، وفائدة بقاء نفس العمل فقط، أن لا قضاء عليه لما كان عمله قبل الردة - من صلاة وصيام وحج. لكنه يقضي مافاته من الفرائض وجوباً أثناء الردة بعد عودته للإسلام.
أما الصبي والمجنون
فلا يحكم عليهما بالردة، إن أتى أحدهما بمكفر مما مرَّ - وإن كانت تبطل بالردة صلاة الصبي، لأنها ردة صورة لا حكما، كما تقدم - لخبر أبي داود: أنه عليه السلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل)، وكذا النائم لهذا الحديث. وأما المكره، فلما تقدم من آية النحل، ولخبر ابن ماجه: (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
***
312