مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
فعل شيء منها يقلل من ثوابها مع الاحتفاظ بصحتها.
١ - الالتفات بالعنق بدون حاجة، لما روى البخاري من قوله عليه السلام: (هو اختلاس يختلسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد)، فإن كان بحاجة: كصبي يدبُّ نحو هُوَّة أو نار، أو آفة تقصده أو تقصد المصلي، أو عدوّ، فلا كرامة، لما روى أبو داود: (ثُوِّب بالصبح فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس) وذلك في غزوة حنين عقب فتح مكة.
٢ - إشارة مفهمة بنحو حاجب أو عين أو يدٍ أو شفةٍ بلا حاجة ولو من أخرس، بخلاف ما إذا كان هناك حاجة: كرد السلام بالإشارة فإنه سنة كما ذكره النووي في الأذكار، ولما أخرجه أصحاب السنن: (قال ابن عمر لبلال رضي الله عنهم: كيف رأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال: هكذا، وبسط كفّه وجعل بطنَه أسفل وظهرَه إلى فوق).
٣ - رفع البصر إلى السماء.
٤ - تغميض العينين ولو من أعمى.
٥ - إسراع في الصلاة: كسرعة مصلي التراويح في زماننا.
٦ - الصلاة على ظهر الكعبة المشرفة، وفي الطريق، والسوق، والكنيسة، وفي الحمام، والمجزرة، وَعَطنِ الإبل، والمقبرة خصوصاً إذا استقبل القبر، لما صح من قوله عليه السلام في مرضه الأخير: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره) رواه البخاري، والصلاة إلى نار، مثلها إلى مصباح، أو وجه مخلوق.
٧ - تشبيك الأصابع وفرقعتها.
٨ - والبصاق قبل الوجه، أو على اليمين.
287