مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
جماعة نصبت مثلا ، مع أنه أيضا ليس هو فى صلاة ، لانها قطعت بمجرد قطعها أو تردده فى قطعها قبل أن يسلم ، فلا حاجة للتسليم فى كلتا الحالتين .
تتمة: بقي من الهيئات:
١ - النظر إلى موضع سجوده مائلاً برأسه قليلاً في جميع صلاته ولو كانت في الكعبة المشرفة، إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته المسبحة عند قوله: (إلا الله).
٢ - وضع الراحتين على الركبتين في الركوع والجلوس، وقد مرّت كيفية وضعهما في أركان الصلاة وهيئاتها.
٣ - الدعاء بين السجدتين، لما روى أكثر الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنهما:
(أنه عليه السلام كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني).
٤ - وأن يضع في سجوده ركبتيه قبل يديه، للاتباع رواه الترمذي وغيره.
٥ - واعتماده على الأرض بباطن كفيه مع بسط الأصابع عند قيامه من جلوسه وسجوده للاتباع رواه في الأول البخاري، ولأنه أعون للمصلي.
٦ - وجلسة الاستراحة بعد سجدة يقوم عنها للاتباع كما روى البخاري، فلا تسن للمصلي قاعداً، وهي فاصلة بين الركعتين، وليس لها ذكر مخصوص، والأفضل أن لا تزيد على قدر الطمأنينة، ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين، ويسن مد التكبير فيها من الرفع من السجود إلى القيام بما لا يزيد على سبع ألفات أي أربع عشرة حركة.
٧ - وست سكتات في الصلاة:
(أ) بعد التحريمة.
(ب) بعد التوجه.
(ج) بعد التعوذ.
279