مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
الناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خالد بن عبد الله الشقفةالناشر
دار السلام
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
فائدتان :
١ - وعند الأحناف يصلي بتيمه ماشاء من فروض ونوافل حتى يجد الماء.
٢ - إذا حضرت الجنازة ووليها غيره، فخاف إن اشتغل بالطهارة بالماء أن تفوته صلاتها، فإنه يتيم ويصلي لأنها لا تقضى.
- وكذلك من حضر صلاة العيد فخاف فواتها فإنه يتيم ويصلي لأنها لا تقضى.
تمهيد : الجبائر جمع جبيرة، وهي ألواح خشب أو من أعواد نحو قصب تجعل مستوية، وتشد بنحو قماش على موضع الكسر ليلتئم. ومثلها: اللَّصوق والضَّاد والمراهم ودم تجمد على الجرح ووضع نحو شمع على شقوق نحو القدم.
- إن خاف صاحب الجبيرة من نزعها ضررًا بقول طبيب عدل على المعتمد، حرم نزعها ووجب عليه ثلاثة أمور:
١ - غسل الصحيح.
٢ - التيم عن الجريح وقت دور غسله مراعاة للترتيب إن كان حدثه أصغر، فإن كان حدثه أكبر تيمه قبل الغسل أفضل حيث لا ترتيب فيه.
٣ - المسح على كل الجبيرة بالماء إن سترت من محل الصحيح شيئًا ولو بقدر الاستمساك، وبالتراب ندبًا إن كان بأعضاء التيم. ويعفى عن بلل المسح المختلط بدم الجرح الذي على نحو الجبيرة.
- ثم للجبيرة خمس حالات: حالتان لا تعاد فيها الصلاة، وثلاث تعاد فيها:
أ - إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيم، ولم تستر من الصحيح شيئًا وإن وضعت على حدث.
ب - أو أخذت من موضع الصحيح شيئًا بقدر الاستمساك، ووضعت على طهر من الحدثين. فلا إعادة للصلاة في هاتين الحالتين.
191