مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وهو في الأغلب يكون أسود عبيطا حارا يخرج بحرقة.
قيد بالأغلب لأن دم الحيض قد يكون بخلاف ذلك، لأن الحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض على ما سيجئ بيانه (1)، والعبيط بالمهملتين: الطري، والمراد بالمحرقة هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة.
والمستند في هذه الأوصاف: الأخبار الكثيرة، كحسنة حفص بن البختري، قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره، قال، فقال لها: " إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار " (3).
وصحيحة إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: " دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم</div>
صفحة ٣١٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤