307

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

مشهد

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> نظر، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق، كما صرح به المصنف (1) وغيره.

قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).</div>

صفحة ٣١٠