مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه " (1).
وبالجملة: فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال، والعمل بها متجه، إلا أن المصير إلى ما عليه (أكثر) (2) الأصحاب أحوط.
قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس: شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة - مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق والقرآن - صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ولو أن رجلا جنبا " ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).
قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: والخبران وإن وردا في غسل الجنابة، لكن</div>
صفحة ٢٩٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤