مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، <div>____________________
<div class="explanation"> نية مستأنفة (1) وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به (2).
وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان (3)، وهو متجه.
قوله وغسل البشرة بما يسمى غسلا .
المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثله، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون وهو حسن.
ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام إنه قال في اغتسال الجنب: (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (4).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (5).
ويستفاد من قول المصنف: وغسل البشرة، مع تأكيده بقوله: ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة، وهو مذهب الأصحاب، ويدل عليه صحيحة حجر بن زايدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (6).</div>
صفحة ٢٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤