279

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

مشهد

ووضع شئ فيها.

والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ) (1) وألحق الشهيدان (2) بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، لاشتمالها على فائدة المسجدية، وزيادة الشرف بمن نسبت إليه وللتوقف فيه مجال قوله: ووضع شئ فيها هذا مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كره الوضع (3). ويدل على التحريم روايات، منها: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (4).

وينبغي قصر التحريم على الوضع من داخل المسجد، لأنه المتبادر من اللفظ ونص الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضا، تمسكا بإطلاق اللفظ (5). وهو أحوط قوله: والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

أما تحريم الجواز في هذين المسجدين فهو قول علمائنا أجمع والأخبار به</div>

صفحة ٢٨٢