مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: قوله عليه السلام: " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " معناه: إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لأن من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة، وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني ولم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل، وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
وهو حسن.
ويشهد له: أن السائل رتب خروج المني على الملاعبة والتقبيل، مع أن الغالب حصول المذي عقيبهما لا المني، فبين عليه السلام حكم الخارج بقسميه.
وذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين، وجافا من بياض البيض. وهو مشكل، لعدم النص، وجواز عموم الوصف.
ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الاسلام، والأخبار الواردة به متضافرة:
فروى الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: " إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل " (1).
وروى ابن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى</div>
صفحة ٢٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤