مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، <div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " (1).
وفي مرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمى " (2).
وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند، لمكان الإرسال قال : ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. ثم حملها عل تأكد الاستحباب، أو على أن المراد بالتسمية نية الاستباحة، والأول أولى.
قوله: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين.
هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم، قاله في المعتبر (3). والمستند فيه ما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:
سئل كم يفرغ الرجل على يده (4) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (5).</div>
صفحة ٢٤٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤