مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: السابعة، لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) وهو إنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد إلى القرآن، وأن الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث، وفي جميع هذه المقدمات نظر.
وبرواية أبي بصير: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (2) ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال لولده إسماعيل: " يا بني اقرأ المصحف " فقال:
إني لست على وضوء، فقال: " لا تمس الكتاب، ومس الورق واقرأ " (3).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء، قال: " لا " (4).
ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية، وضعف بعض رجال الأولى. وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحا، وإمكان حملها على الكراهة، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا، وبالجملة: فالروايات كلها قاصرة، والآية</div>
صفحة ٢٤١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤