مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الرواية الأولى على الاستحباب.
وقوله: إن ما ذكره أقرب إلى ما حده به أهل اللغة ضعيف جدا، فإن أهل اللغة منا متفقون على أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم، حيث يقع معقد الشراك، لأنه مأخوذ من كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا، بل الظاهر أنه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه، وإن ادعى العامة إطلاقه على غيره أيضا.
قال في القاموس: الكعب: العظم الناشز فوق القدم والناشزان في جانبيها (1).
وقال ابن الأثير في نهايته: وكل شئ علا وارتفع فهو كعب (2). ونحوه قال الهروي في الغريبين، قال: ومنه سميت الكعبة.
ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صنف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنه الناشز في ظهر القدم أمام الساق (3). وقد ظهر من ذلك أن الأصح ما ذهب إليه أكثر الأصحاب (4).
بقي هنا شئ، وهو أن ظهر القدم هل هو محل للمسح كالمقدم في الرأس، بحيث يجزي المسح على جزء منه، أم يجب إيصاله إلى الكعبين؟ فيه وجهان، يلتفتان إلى أن التحديد في الرجلين للممسوح ، أو للمسح. ورجح المصنف في المعتبر الثاني بعد التردد (5)، ولا ريب أنه أحوط.</div>
صفحة ٢٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤