مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف.
<div>____________________
<div class="explanation"> الرجلين يحصل المسح بماء جديد (1)، وفيه منع.
وقال في الذكرى: لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال، (2) وهو حسن.
الثالث: مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضو في الماء، لأن به يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب إمرار اليد على العضو، لحكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه المعهود في الغسل (3). وهو ضعيف، لأن ذلك لا يصلح مقيدا لإطلاق القرآن. ومع الغمس فينبغي القطع بجواز المسح بذلك البلل الكائن على العضو إن لم يستقر في الماء عرفا بعد تحقق الغسل، لصدق المسح ببلة اليد، وتحقق الامتثال بالنظر إلى الأوامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة، وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم مما قدمناه.
ونقل عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك، لاقتضاء الغمس بقاء العضو في الماء آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستئناف (4). وقواه في الذكرى (5).
وهو غير واضح، لعدم صدق الاستئناف عرفا، وهو المحكم في امتثال ذلك.
قوله: ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه.
الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا، والتعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من</div>
صفحة ٢١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤