205

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> على بعضها " (1).

وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (2).

وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (3).

احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف (4) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه، فقال: " لا إلا بكفه " (5) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.

نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة، قال، قال: أبو جعفر عليه السلام:

" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها</div>

صفحة ٢٠٨