171

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

مشهد

الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات:

فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: والمندوبات، تغطية الرأس.

أي إذا كان مكشوفا، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله. قال في المعتبر:

وعليه اتفاق الأصحاب (1). وذكر الشيخان (2) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام: إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه (3).

قوله: والتسمية.

لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) (4).

قوله: وتقديم الرجل اليسرى.

أي عند دخوله إلى الخلاء، وذلك في البنيان ظاهر، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية (5). وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر: ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ</div>

صفحة ١٧٤