مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> جهات أحد القولين في المسألة، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى (1) أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه السلام: (يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة.
وذهب شيخنا المفيد، وابن البراج (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4)، والشهيد - رحمه الله - في الذكرى (5) إلى الاجتزاء بذلك، لأن المراد (من الأحجار) (6) المسحات وإن كانت بحجر واحد، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال، قال في المختلف: وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا (7).
ولقوله صلى الله عليه وآله (8): (إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات) (9).
ويرد على الأول أن إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة، لأنه خلاف مدلول اللفظ، والفارق بينه وبين ما شبهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي وانتفاؤها هنا.
وعلى الثاني أنه مصادرة محضة، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النص،</div>
صفحة ١٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤