مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (1). وتدل عليه صحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار " (2) والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.
قال الشيخ - رحمه الله -: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة (3). وهو حسن (4).
قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير.
أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس، قاله في المعتبر (5)، لما تقدم من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم</div>
صفحة ١١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤