102المعونة في الجدلأبو إسحاق الشيرازي - ٤٧٦ هجريمحققعلي عبد العزيز العميرينيالناشرجمعية إحياء التراث الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٧ هجريمكان النشرالكويتتصانيفأصول الفقهأصول فقه الشافعيعلم الجدل وآداب البحث والمناظرة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤وَالثَّالِث عشر ان يكون احداهما يُوجب الْحَظْر والاخرى توجب الاباحة فَفِيهِ وَجْهَان كَمَا ذكرنَا فِي الاخباروَالرَّابِع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولىوَالْخَامِس عشر ان يكون احداهما تسْقط الْحَد والاخرى توجبه اَوْ احداهما يسْقط الْجِزْيَة والاخرى توجبها فَفِيهِ وَجْهَانمن اصحابنا من قَالَ هما سَوَاءوَمِنْهُم من قَالَ مَا يسْقط الْحَد وَيُوجب الْجِزْيَة اولىوَالسَّادِس عشر ان يكون احداهما توَافق دَلِيلا اخر من اصل اَوْ مَعْقُول اصل فَهُوَ اولى لانها اقوىوَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ1 / 127نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي