مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والشعبي والحسن وإبراهيم وَمَالِك في رِوَايَة والثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ وسفيان وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن التيمم هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين فصاعدًا، وبه قال ابن عمر وجابر، وهو رِوَايَة عن علي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيد بالله، وكذا القاسم على الصحيح من مذهبه وعند الزُّهْرِيّ أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المنكبين وعند ابن سِيرِينَ وابن المسيب أنه ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين وعند عَطَاء ومَكْحُول والْأَوْزَاعِيّ والشعبي َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود وابن جرير وعلي وعمار وابن عَبَّاسٍ ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكفين، واختاره ابن المنذر من الشَّافِعِيَّة وعند علي أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين، وهي الرِوَايَة الأخرى عن مالك، وهذا قول قديم للشافعي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الباقر والصادق والنَّاصِر، وكذا القاسم في رِوَايَة عنه
1 / 63
مقدمة المصنف
كتاب الوكالة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب القراض
كتاب العبد المأذون له
كتاب السبق والرمي
كتاب اللقطة
كتاب اللقيط
كتاب الوقف
كتاب الإيلاء
كتاب الرضاع
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة | أصول