181المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعةجمال الدين الريمي - ٧٩٢ هجريمحققسيد محمد مهنىالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)مكان النشربيروتتصانيفالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤كان على وجه التحري أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل، وبه قال مالك والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يكره الاختصار في الصلاة. وعند بعض العلماء يكره أن يمشي الرجل مختصرًا.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة وبعض التابعين يجوز قَتلُ الحية والعقرب في الصلاة ولا يكره. وعند النَّخَعِيّ يكره.مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عد الآية في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به لم تبطل صلاته،1 / 183نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي