86

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

محقق

عبد الحسين محمد علي البقال

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

وأما بالنقل:

فله أقسام:

أحدها:

تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز، خلافا للظاهرية (1) لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [2 / 229] مع قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [65 / 5].

الثاني:

تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (2).

لقوله " ع ": " القاتل لا يرث " (3)، في تخصيص قوله

صفحة ١٤١