70مبادئ الوصول إلى علم الأصولابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريمحققعبد الحسين محمد علي البقالالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٠٤ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣الثاني:الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.صفحة ١٢٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي