43مبادئ الوصول إلى علم الأصولابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريمحققعبد الحسين محمد علي البقالالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٠٤ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.صفحة ٩٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي