154

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

محقق

عبد الحسين محمد علي البقال

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

الرواية، لان الفرع لا يزيد على الأصل.

ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).

ومع التعارض يقدم الجارح (2)، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا، فيتعارضان.

وإذا حكم بشهادته، أو عمل بروايته، أو قال: هو عدل لأني عرفت منه كذا، أو أطلق مع عرفانه، فهو تزكية.

ولو روى عنه، لم يكن تزكية، إلا أن تكون عادته عدم

صفحة ٢١١