119

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

محقق

عبد الحسين محمد علي البقال

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي.

وقال أبو إسحاق (1): إنه بيان انتهاء مدة الحكم، بمعنى أن الخطاب الأول، انتهى بذاته في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر.

البحث الثاني في: جوازه أكثر المسلمين: على ذلك.

وخالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني، (2) وجماعة من

صفحة ١٧٥