معارج القبول بشرح سلم الوصول
محقق
عمر بن محمود أبو عمر
الناشر
دار ابن القيم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
مكان النشر
الدمام
تصانيف
•السلفية والوهابية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
"فِي السُّنَنِ" أَيِ: الْأَحَادِيثِ "الْمُثْبَتَةِ" فِي دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ "الصَّحِيحَةِ" سَنَدًا وَمَتْنًا مِنْهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ١. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ٣. وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ مِثْلُهُ وَزَادَ: "اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ" ٤. وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ٥. زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: "يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ
١ الترمذي "٣/ ٣٧٠/ ح١٠٥٤" في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور.
وأصله عند مسلم "٢/ ٦٧٢/ ح٩٧٧" في الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه.
٢ رواه مسلم "٢/ ٦٧٢/ ح٩٧٦" في الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه.
وأبو داود "٣/ ٢١٩/ ح٣٢٣٤" في الجنائز، باب في زيارة القبور والنسائي "٤/ ٩٠" في الجنائز، باب زيارة قبر المشرك.
وابن ماجه "١/ ٥٠١/ ح١٥٧٢" في الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين.
ولم يروه البخاري ولا الترمذي.
٣ مسلم "١/ ٢١٨/ ح٢٤٩" في الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء والنسائي "١/ ٩٣/ ٩٥" في الطهارة، باب في حلية الوضوء.
٤ أحمد "٦/ ٧١، ٧٦، ١١١" وفي سنده جميعا شريك القاضي قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ، كثيرا ما تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
٥ مسلم "٢/ ٦٧١/ ح٩٧٥" في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها والنسائي "٤/ ٩٤" في الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين.
وابن ماجه "١/ ٤٩٤/ ح١٥٤٧" في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر.
2 / 517