478

معارج القبول بشرح سلم الوصول

محقق

عمر بن محمود أبو عمر

الناشر

دار ابن القيم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

مكان النشر

الدمام

ذَلِكَ أَنْ يُذْكَرَ وَيُثْنَى عَلَيْهِ بِهِ فَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ ﵁ فِي الرَّجُلُ: "يُصَلِّي يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ" الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: "لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ" ١ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ]:
وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي ... كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَخْبَارِ
أَيْ: وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ الَّذِي لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ "إِقْسَامٌ" مَصْدَرُ أَقْسَمَ أَيِ: الْحَلِفُ "بِغَيْرِ الْبَارِي" كَالْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" ٢. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا٣، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" ٤. وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ" ٥. وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" ٦. وَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

١ تقدم وأن فيه شهر بن حوشب، وأنه من روايته عن عبادة.
٢، ٣ البخاري "١١/ ٥٣٠" في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، وفي الشهادات، باب كيف يستحلف؟، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب أيام الجاهلية، وفي الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا وغيرها.
ومسلم "٣/ ١٢٦٦/ ح١٦٤٦" في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
٤ أبو داود "٣/ ٢٢٢/ ح٣٢٤٨" في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، والنسائي "٧/ ٥" في الأيمان، باب الحلف بالأمهات، وإسناده صحيح.
٥ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي "٧/ ٥" في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء. وهو الحديث الذي تقدم قبل قليل عن ابن عمر ﵄، عند سماع النبي ﷺ عمر ﵁ يحلف بأبيه.
٦ أخرجه أبو داود والنسائي، وهو الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة ﵁.

2 / 495