489

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

محقق

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

الناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

الرياض

مناطق
سوريا
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
(وأقول): وكذلك قال الكندي.
وأقول: هذا التّفسير غير صحيح، بل المراد بالحلّ إراقة الدّماء على الإطلاق، من
غير اعتبار من يحلّ قتله أو يحرم، لأن ذلك يعلم من وجه آخر. فجعل السّيف بمنزلة المحلّ في سفك الدّماء من البدن، وغيرها بمنزلة المحرم، في كونها عارية من أغمادها.
وقوله: (الخفيف)
ليلها صبحها من النّار والإص ... باح ليل من الدّخان تمام
قال: قوله:
ليلها صبحها من النار. . . . . . . . . . . . . . .
يعني أنهم يوقدون النيران بالليل لقرى الضّيفان، فاللّيل قد صار كأنه صبح لزوال الظلام.
وقوله:
. . . . . . والإص ... باح ليل من الدّخان تمام
يحتمل وجهين:
أحدهما: انهم يوقدون النّار بالنّهار، إلا إنه يخفى ضوءها، لأن قراهم لا ينقطع في ليل ولا نهار، فدّخان النّار يستر ضياء الشّمس.

2 / 192

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي | أصول