646

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

محقق

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٣١٠ - [١١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٢/ ٤١٠، ٤٣٥، ٤٧١، ت: ٧٤].
٣١١ - [١٢] وَعَن عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْمَذْي، فَقَالَ: "مِنَ الْمَذْي الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٤].
٣١٢ - [١٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٦١، ت: ٣، دي: ١/ ١٧٠].
٣١٣ - [١٤] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [جه: ٢٧٥، ٢٧٦].
ــ
الفصل الثاني
٣١٠ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (إلا من) وفي بعض النسخ: (إلا عن)، والأول أصح.
وقوله: (صوت أو ريح) كأن سائلًا سأل عن هذا الناقض المخصوص فيصح الحصر، وفي بعض الحواشي أن المقصود أنه لا يجب الوضوء بقرقرة البطن خلافًا لأحمد، ولا يوجد هذا في كتاب الخرقي ولا في شرحه مع كونه أشمل لمسائل مذهبه، واللَّه أعلم.
٣١١ - [١٢] (علي) قوله: (من المذي) قد عرفتَ ضبط هذه الألفاظ ومعانيها.
٣١٢ - ٣١٣ - [١٣ - ١٤] (علي) قوله: (وتحليلها التسليم) أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند

2 / 40