وأما حكم حلق الشعر، فقد اختلف فيه أهل العلم - رحمهم الله تعالى - وقد قسّموه إلى أقسام:
القسم الأول: هو حلق الرأس على وجه التدين والتعبد والزهد من غير حج ولا عمرة أو عند التوبة فهذا ونحوه من البدع.
القسم الثاني: حلقه في نسك الحج أو العمرة، فيكون مخيرًا فيها بين الحلق وبين التقصير، وهذا واجب، وقربة.
القسم الثالث: ما تدعو إليه الحاجة؛ كحجامة، أو تداوٍ بالحلق، أو ما أشبه ذلك، فهذا مباح.
القسم الرابع: حلقه لغير حاجة فمن أهل العلم من كره حلق الرأس والمواظبة عليه، وهذا مشهور مذهب مالك، وجمهور أهل العلم على جواز الحلق بلا حاجة.
وأما حكم حلق بعض الرأس وترك البعض، فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن عمر، من طريق نافع مولى ابن عمر عنه، ومن طريق مالك، عن عبد الله بن دينار عنه: أن النبي ﷺ نهى عن القزع.
1 / 26
المقدمة
مقدمة المؤلف ﵀
فصل وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم
فصل ويكره الخيلاء والزهو في المشي
فصل ومن مكارم الأخلاق
فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب
فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث
فصل ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله
فصل ومن أراد النوم يغلق بابه
فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح
فصل فصارت الغيبة
فصل والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز