235اللباب في الفقه الشافعيابن المحاملي - ٤١٥ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالناشردار البخارىالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشرالمدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨أحدهما: هذا.والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:أحدهما: عتق أم الولد.والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.1 / 250نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي