196اللباب في الفقه الشافعيابن المحاملي - ٤١٥ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالناشردار البخارىالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشرالمدينة المنورةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨يملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.١ هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص ٢٨٢.وانظر: شرح السنة ٧/٢٩٩، الروضة ٥/١٤٢، إعلام الساجد ١٥٢.1 / 211نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي