34كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدمحمد بن عبد الوهاب - ١٢٠٦ هجريمحققعبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيرهالناشرجامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعوديةالإصدار-تصانيفالسلفية والوهابية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-باب (11) من الشرك: النذر لغير اللهوقول الله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} 1 وقوله: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} 2.وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" 3.فيه مسائل:الأولي: وجوب الوفاء بالنذر.الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك.الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.صفحة ٤٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي