388

كتاب الطهارة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم التحديد بالثلاثة وكفاية ما يحصل به النقاء، كما يحكى عن ظاهر جماعة ممن تقدم على المحقق - كابن حمزة (1) ابن زهرة (2) والقاضي (3) - وصرح جماعة ممن تأخر عنه - كالعلامة في المختلف (4) وصاحبي المدارك والذخيرة (5) وغيرهما (6) - وحكاه في السرائر التذكرة والروض عن المفيد (7) والموجود في المقنعة في باب التيمم قوله:

فإن كان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك، يأخذ منها حجرا فيمسح بها مخرج النجو خم يلقيه، ويأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ويمسح بالثالث، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " (8) انتهى.

واعلم أن ظاهر المعتبر (9) والمنتهى (10) عدم الفرق بين الحجر وغيره في عدم الاكتفاء بالأقل من " ثلاث مسحات، ولولا ذلك أيضا لكن الأصل في لزوم التعدد فيه، بناء على أن المذكور في الأخبار بلفظ الواحد - كالكرسف والمدر والعود (1) ونحو ذلك - يراد به بيان الجنس، وليس في مقام بيان المقدار

صفحة ٤٥٩