كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الطهارة
مرتضى الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
ولو زال مقدار التعدي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدي.
نعم " إذا لم يتعد " مجموع ما خرج " كان مخيرا بين الماء " مع إزالة العين والأثر به " و " بين " الأحجار " المزيلة للعين بلا خلاف فتوى ونصا.
ففي صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " (1).
وفي صحيحته الأخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (2).
وفي مرسلة ابن عيسى: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (3).
وفي رواية بريد بن معاوية: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء " (4).
وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن التمسح بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (5).
وفي صحيحة زرارة: " كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " (6).
" و " مداومته عليه السلام على ترك الغسل - مع أن " الماء أفضل " لما ورد في سبب نزول " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ": " أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق
صفحة ٤٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤