297

ومما ذكرنا أيضا يعلم جواز إظهار ضم الراء وعدم وجوب الجزم، وإن كان أقوى في الاعتبار من سابقه، إلا أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

(التكبير جزم) (1): الاستحباب، كما في الروض (2) والمفاتيح (3)، وعن غيرهما (4) وعن بعض (5): اتفاق الأصحاب عليه.

صفحة ٣٠٦

كتاب الصلاة | أصول