كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
محقق
السيد مهدى رجائي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•البحرين
الإمبراطوريات و العصور
الصفویون (فارس)، ٩٠٧-١١٣٥ / ١٥٠١-١٧٢٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
سليمان الماحوزي (ت. 1121 / 1709)محقق
السيد مهدى رجائي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
التنوين - وجب كونه للكل، فعلي هذا قوله عليه الصلاة والسلام (الماء طهور) أي:
كل الماء (والنوم حدث) أي: كل النوم، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية لا مطلقة ولا معينة انتهى كلامه زيد اكرامه.
ولقائل أن يقول أيضا: ان المفرد المحلى بلام الجنس، وإن لم يدل على العموم في صورة الوجود والاثبات، الا أنه يدل عليه في صورة النفي والعدم، وذلك لأن عدم الجنس ونفيه إنما يتحقق بعدم كل فرد من أفراده، إذ لو دخل فرد منها في الوجود لدخل الجنس فيه في ضمنه، لوجود الكلي الطبيعي بوجود فرد من أفراده، وليس الأمر كذلك في صورة الاثبات، إذ وجود الجنس يتحقق بوجود فرد من أفراده، اللهم الا مع قيام القرائن الحالية أو المقالية على إرادة العموم.
ثم لا يخفي عليك ما في الآية الكريمة من المؤكدات (1) واللطائف، كما يعلمه الحاذق في علم المعاني والبيان، وقد نبه عليه الشهيد في أوائل الذكرى (2)، وعلى هذا يكون منطوق الآية الكريمة على أبلغ وجه، وأكده عدم جواز تلوث ذيول أهل البيت (عليهم السلام) بالأرجاس الصورية والمعنوية، والأقذار القلبية والبدنية، للقطع بأن صغائر الذنوب أرجاس ككبائرها، وبواطن الرذائل أقذار كظواهرها (3).
فان قلت: فأي فائدة في قوله تعالى (ويطهركم تطهيرا) بعد قوله (ليذهب
صفحة ٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٦٠