40كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيابن الرفعة - ٧١٠ هجريمحققمجدي محمد سرور باسلومالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشرم ٢٠٠٩تصانيفالفقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧تنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد.والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- ﵇ توضأ منه،وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجةاحتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم.[و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماورديجزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قدبقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن بهدقيق - فلا.1 / 140نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي