98

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الاولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

(بَاب تَحْرِيم اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها ببول أَو غَائِط فِي الصَّحرَاء بِلَا حَائِل وجوازها فِي الْبُنيان بِقرب الْحَائِل، وَكَرَاهَة اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس فِي الصَّحرَاء)
٣٣١ - أَبُو أَيُّوب، خَالِد بن زيد، الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها ببول وَلَا غَائِط، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا ". قَالَ أَبُو أَيُّوب: " فقدمنا الشَّام فَوَجَدنَا مراحيض قد بنيت قبل الْقبْلَة فننحرف عَنْهَا، ونستغفر الله " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم، فَإِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها، وَلَا يَسْتَطِيب بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَينْهَى عَن الروث والرمة ". صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.
٣٣٣ - وَفِي رِوَايَة: " وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار " إسنادها صَحِيح. والرمة الْعظم.
٣٣٤ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد قَالَ: قيل لسلمان الْفَارِسِي ﵁:

1 / 152