102

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الاولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

بيروت

أحدكُم فِي مستحمه، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ، فَإِن عَامَّة الوسواس مِنْهُ " حسن، رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٣٤٣ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يتَوَضَّأ ".
٣٤٤ - وَعَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن سرجس، ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن يبال فِي الْجُحر " قيل لِقَتَادَة: مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر؟ قَالَ: كَانَ يُقَال " إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ " [١١ / ب]، صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.
٣٤٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي، ثمَّ يغْتَسل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٤٦ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ".
٣٤٧ - وَعَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة: " كَانَ للنَّبِي ﷺ َ قدح من عيدَان، يَبُول فِيهِ،

1 / 156