309

خبايا الزوايا

محقق

عبد القادر عبد الله العاني

الناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هجري

مكان النشر

الكويت

٣٧٣ - مَسْأَلَة
إِذا طلب الساعب فَوق حَقه فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يُعْطي شَيْئا لتعديه بِطَلَب الزِّيَادَة وأصحهما أَنه لَا يعْطى الزِّيَادَة حَكَاهُ فِي أول الزَّكَاة على معنى حَدِيث انْتهى وأسقطها فِي الرَّوْضَة ثمَّ ذكرهَا فِي أثْنَاء الْبَاب من زوائده وَهُوَ فرع حسن
٣٧٤ - مَسْأَلَة
هَل يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الصَّغِير فِيهِ وَجْهَان سَوَاء كَانَ لَهُ من يلْزمه نَفَقَته من أَب أَو جد أَولا لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي نَفَقَة غَيره فَالْخِلَاف فِيهِ مَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب وَإِن لم يكن فقد حكى ابْن كج عَن أبي اسحاق أَنه لَا يجوز

1 / 343