240

خبايا الزوايا

محقق

عبد القادر عبد الله العاني

الناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هجري

مكان النشر

الكويت

الْحجر أَن لَهُ قرض مَال الصَّبِي الصَّبِي لاكن ذكرنَا هُنَاكَ أَن غير القَاضِي أَبَا كَانَ أَو غَيره لَا يقْرض مَال الصَّبِي الا لضَرُورَة نهب وَنَحْوه وَعَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه يجوز للْأَب مَا يجوز للْقَاضِي فذها وَجه آخر هَذَا كَلَامه فِي بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب
قَالَ وَلَو كَانَ الْيَتِيم فِي بلد وَمَاله فِي غَيره فَهَل الْولَايَة لقَاضِي بلد المَال أَو بلد الْيَتِيم وَجْهَان قَالَ فِي الْوَسِيط أولاهما الثَّانِي وَقَالَ وَهَذَا فِي الاستنماء أما الْولَايَة بِالْحِفْظِ والتعهد وَفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة عِنْد إشرافه على الْهَلَاك كَبَيْعِهِ أَو اجارته فثابتة لقَاضِي بلد المَال على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وان كَانَ مَالِكه رشيدا

1 / 274