230

خبايا الزوايا

محقق

عبد القادر عبد الله العاني

الناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٢ هجري

مكان النشر

الكويت

عَن التَّتِمَّة
٢٦١ - مَسْأَلَة
يجوز قرض شقص من دَار نَقله فِي الشُّفْعَة أَيْضا عَن التَّتِمَّة وَزَاد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فنقله عَن الْأَصْحَاب لَكِن جزم الْمَاوَرْدِيّ بِأَنَّهُ لَا يجوز اقراضه
٢٦٢ - مَسْأَلَة
حُدُوث الزَّوَائِد قبل التَّصَرُّف كَمَا لَو اسْتقْرض أغناما ونتجت عِنْده ثمَّ بَاعهَا واستبقى النِّتَاج قَالَ الامام ينقدح فِيهِ أَمْرَانِ

1 / 264