107خبايا الزوايابدر الدين الزركشي - ٧٩٤ هجريمحققعبد القادر عبد الله العانيالناشروزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٢ هجريمكان النشرالكويتتصانيفالفقه الشافعيالحظر والإباحةالزكاة•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قسم الصَّدقَات وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى بَاب أَدَاء الزَّكَاة وَهُوَ الْأَنْسَب وَمِمَّا ذكره هُنَاكَ وَلم يَنْقُلهُ فِي الرَّوْضَة وَذكره هُنَا أنسب أَنه إِذا كَانَ الْعَامِل جائرا فِي أَخذ الصَّدَقَة عادلا فِي قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ وأجزأ دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عادلا فِي الْأَخْذ جائرا فِي الْقِسْمَة وَجب كتمها عَنهُ قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها لم يجز وعَلى أَرْبَاب الْأَمْوَال إخْرَاجهَا نعم وَهَذَا يُخَالف مَا ذكره فِي التَّهْذِيب أَنه إِذا دفع الإِمَام الْعَادِل سقط الْفَرْض عَنهُ وَإِن لم يوصلها للمستحقين الا أَن يفرق بَين الدّفع إِلَى الإِمَام وَالدَّفْع إِلَى الْعَامِل1 / 141نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي