379

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

مَكَان العقد إِن رَضِيا لَا مَعَ أُجْرَة حمله إِلَيْهِ كَمَا لَا يجوز أَخذ بدل السّلم وَلَا يَصح بيع مُسلم فِيهِ قبل قَبضه وَلَو لمن هُوَ عَلَيْهِ وَلَا هبة دين غَيره لغير من هُوَ فِي ذمَّته لِأَن الْهِبَة تَقْتَضِي وجود معِين وَهُوَ مُنْتَفٍ هَهُنَا وَلَا تصح الْحِوَالَة بِهِ أَي بِمُسلم فِيهِ، لِأَنَّهَا مُعَاوضَة بِمُسلم فِيهِ قبل قَبضه فَلم تجز كَالْبيع وَلَا تصح الْحِوَالَة عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تصح إِلَّا على دين مُسْتَقر وَالسّلم عرضة الْفَسْخ، وَلَا يَصح أَخذ رهن بِهِ وَلَا أَخذ كَفِيل بِهِ أَي بِمُسلم فِيهِ وَلَا يَصح أَخذ غَيره عوضا عَنهُ وَيصِح بيع دين مُسْتَقر من ثمن وقرض وَمهر بعد دُخُول وَأُجْرَة استوفى نَفعهَا وَأرش جِنَايَة وَقِيمَة متْلف وَنَحْوه لمدين فَقَط، لَكِن إِن كَانَ الدّين من ثمن مَكِيل أَو مَوْزُون بَاعه بِالنَّسِيئَةِ أَو بِثمن لم يقبض فَإِنَّهُ لَا يَصح أَن يَأْخُذ عوضه مَا يُشَارك الْمَبِيع فِي عِلّة رَبًّا فضل أَو نَسِيئَة فَلَا يعتاض عَن ثمن مَكِيل مَكِيلًا وَلَا عَن ثمن مَوْزُون مَوْزُونا حسما لمادة رَبًّا النَّسِيئَة. وَإِن بَاعه بِمَا لَا يُبَاع بِهِ نَسِيئَة كذهب بِفِضَّة وبر بشعير، أَو بموصوف فِي الذِّمَّة اشْترط قبض عوضه فِي الْمجْلس قبل التَّفَرُّق. وَمن أسلم وَعَلِيهِ سلم فَقَالَ لغريمه: اقبض سلمى لنَفسك لم يَصح لنَفسِهِ، إِذْ هُوَ حِوَالَة بسلم، وَلَا للْآمِر لِأَنَّهُ لم يُوكله فِي قَبضه والمقبوض بَاقٍ على ملك الدَّافِع، وَصَحَّ إِن قَالَ: اقبض لي ثمَّ لَك فَيصح قبض وَكيل من نَفسه لنَفسِهِ نصا إِلَّا مَا كَانَ من غير جنس مَاله فَلَا يَصح.

1 / 413