274

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل فِي الْفِدْيَة وَبَيَان أقسامها وأحكامها. وَهِي مصدر فدى يفْدي فدَاء. يُقَال: فدَاه وأفداه أعطَاهُ فداءه وَيُقَال فدّاه إِذا قَالَ لَهُ: جعلت فداءك. والفدية وَالْفِدَاء والفدى بِمَعْنى وَاحِد، إِذا كسر أَوله يمد وَيقصر وَإِذا فتح أَوله قصر، وَحكى صَاحب الْمطَالع عَن يَعْقُوب: فداءك ممدودا مهموزا مثلث الْفَاء. انْتهى. وَهِي دم أَو صَوْم أَو إطْعَام يجب بِسَبَب النّسك كَعَدم مُتْعَة وقران، أَو جرم كصيد الْحرم الْمَكِّيّ ونباته. وَله تَقْدِيمهَا على فعل الْمَحْظُور لعذر كحلق وَلبس وَطيب بعد وجود السَّبَب الْمُبِيح. وَهِي قِسْمَانِ فِي التَّحْقِيق، قسم على التَّخْيِير وَقسم على التَّرْتِيب، فالقسم الأول على التَّخْيِير وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله يُخَيّر فِي فديَة حلق أَكثر من شعرتين وفدية تقليم أظفار أَكثر من ظفرين وفدية تَغْطِيَة رَأس رجل وتغطية وَجه امْرَأَة وفدية طيب وَلبس مخيط لذكر وإمناء بنظرة ومباشرة بِغَيْر إِنْزَال مني بَين صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام أَو إطْعَام سِتَّة

1 / 307