وعنده: المنى طاهر كالبزاق والمخاط. وعنده: جواز المسح على الخفين، وجواز آجرة المؤذن والإمام. وعنده: جواز الكلام في الصلاة والدعاء فيها للدنيا والآخرة، ولا يقطعها مرور الحائض، والكلب، والأقلف البالغ. وأجاز للمصلي فريضة بصلاة الإمام يصلي نفلا. وأجاز إذا أحدث الإمام ولم يستخلف أحدا لكل فرقة أن يقدموا إماما يصلي بهم. وقال: من ترك الصلاة عمدا ليس عليه قضاؤها، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان لا يلزمه إلا القضاء، ولو أولج في ف دبر كان، ولا تلزمه كفارة، إلا إذا أولج في قبل امرأة. وكذلك من أكل في نهار رمضان متعمدا فليس إلا القضاء، وكذلك إذا وطئ في اعتكافه لا كفارة عليه. ومن وطي بهيمة لم يفسد حجه. والزنا عنده لا ينشر الحرمة.
صفحة ٢٧٩