654

الآخر لغلظ الثوب: إنه تجوز به الصلاة، فإن أصاب الدم صفحة الثوب من الجانب الآخر مما يلى الدم الأول، فلم يختلط (بالدم)(1 الأول، فالصلاة به لا تجوز، فإن أصابه دم ثالث، فاختلط به الدمان الأولان، فالصلاة به جائزة.

وإذا قام رجل إلى الصلاة، فاتزر بثوب صغير يستر سرته إلى دون الركبة وفخذه وإليته أقل من نصفهما بارز، وهو على كو دبره وذكره خرق من الثوب بقدر الدرهم البغلي بغير قميص ولا رداء، إن صلاته جائزة، ولو كان عنده أحمال الإبل من الثياب بحضرته، ويقدر عليها.

وإن المصلي إذا قام لها، ولم يقرأ الإقامة، ولم يوجه، ولم يكبر تكبيرة الإحرام، ولم يستعد، ولم يقرأ الحمد ولا البسملة، وقال: ( مدهآمتان) [الرحمن: 264، ثم انحط بقدر ما يرتخي بلا تسبيح ولا تكبير، وسجد على طرف آنفه، ولم ينل جبهته الأرض، ولم يسبح في سجوده، ثم رفع رأسه بقدر ما تدخل الريح بينه وبين الأرض، ثم عاد إلى ما فعل في السجدة الأولى من وضع أنفه على الأرض، ثم يقوم بغير تكبير، ويقول: (مدهآمتان)، ويفعل ما فعله في الركعة الأولى، ثم جلس، وأحدث متعمدأ أو ناسيا، ولم يقرأ التحيات، إن صلاته تامة ماضية مقبولة، وقد أدى الفرض

وقال أيضا: لا يحل لرجل أن يطأ أمة وطئها أبوه فيما دون الفرج، وكذلك و نظر إلى فرجها من طريق الشهوة، فجعل النظر من طريق الشهوة محرما كالجماع، وإن المرأة إذا نظر سيدها فرجها، ولم يطأها، لم تحل لابنه، فساوى بين النظر والوطء.

وأنكر على أصحابنا قولهم: (إن)2 من نظر إلى فرج امرأة لشهوة، لا يحل

صفحة ٢٧٥